أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، يومه الخميس، مالك معمل طنجة، بالسجن سنة ونصف نافذة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 1000 درهم، بتهمة القتل غير العمد والجروح بدون عمد وعدم مراعاة النظم و القوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين.
وحسب نص الحكم، فإن المحكمة نفسها أدانت شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بتغريمها تعويضا مدنيا في حدود 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) لكل عائلة من عائلات الضحايا.
كما تابعت النيابة العامة متهما في القضية بتهمة التسبب في القتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة” بعدما اعتبرته مسؤولا عن مقتل 28 عاملة وعامل شهر فبراير المنصرم بطنجة.

د الجيلالي شبيه*: القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: دراسة منهجية علمية في المستجدات التشريعية ومقتضيات التطبيق وآثارها الإجرائية
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحذّر من اختناق محكمة النقض: 60 ألف طعن في سنة واحدة
قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب تتجاوز 154 ألف ملف في 2025..
انتخاب عشرة قضاة لتمثيل زملائهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بنسبة مشاركة بلغت 94,9%