حقوقيون يتساءلون: هل يعتزم المدير الإقليمي بأسفي إحالة أطر المنظومة على وزارة الصيد البحري؟

تساءل التكتل الحقوقي بالمغرب، عن معايير إسناد مناصب المسؤوليات، في ظل غياب شروط الأهلية والكفاءة كما هو الحال بالنسبة لمديرية أسفي؟

وقال التكتل في رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متسائلا :”هل يعتزم المدير الإقليمي بأسفي إحالة أطر المنظومة على وزارة الصيد البحري؟، أنه “علاقة بمضامين خارطة الطريق 2022-2026 المسطرة من قبل وزارتكم، حيث يعتبر التكوين المستمر لفائدة مختلف فئات أطر الوزارة أحد دعاماتها، ومن بين الأوراش الواعدة المساهمة في تطوير العمل الإداري وحوكمته وتخليق المرفق العام، مما يمكن معه فرز كفاءات تدبيرية قادرة على تسيير المنظومة إقليميا، جهويا ووطنيا”.
وأضاف التكتل أنه “بعيدا عن روح هذه الرؤية الاستشرافية، وبشكل ينم عن افتقار السيد المدير الإقليمي للتعليم بأسفي لأبسط أبجديات العمل الإداري بفعل ارتكابه للعديد من الأخطاء تسيء لمنصبه وللوزارة، آخرها حين أصدر بتاريخ 20 أكتوبر الجاري مذكرة تحت عدد 9231 موضوعها: “في شأن جداول حصص أطر الإدارة التربوية والإداريين وأطر الدعم العاملين بالمؤسسات التعليمية”.
وبالرجوع إلى المضامين والمراجع التي اعتمدها السيد المدير الإقليمي في إصدارها، يبرز المصدر نفسه، يتضح ما يلي:
۞ عدم إلمامه بالتسميات القانونية للفئات المنتمية للوزارة، إذ كان حريا به أن يعنونه ب: “في شأن جداول حصص أطر الإدارة
التربوية، أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر المشتركة العاملة بالمؤسسات التعليمية”، وليس اعتماد عبارات عامية فضفاضة من قبيل؛ (الإداريين؟ أطر الدعم؟) والتي لا تمت بصلة للفئات المدرجة بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
۞ إدراجه مراجع لا علاقة لها بموضوع المذكرة، إذ اعتمد؛
● المرسوم رقم 2.02.850 الذي يحدد اختصاصات وزير الصيد البحري،
● والمذكرة 42 الصادرة في 17 فبراير 1975 وكذا المذكرة 190 الصادرة في 1981، علما أن المذكرتين معا لم يعد معمولا بهما بعد صدور المرسوم 2.05.916 بتاريخ 20 يونيو 2005 الذي حدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، وبالتالي ألغى المرسوم السابق 2.85.61 الذي كان يستثني رجال التعليم والموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي وبالكليات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات ومعاهد تكوين الأطر والتكوين المهني بمقتضى المادة الرابعة منه، ومن تمة زال استثناؤهم، وأصبح جميع الموظفين خاضعين للمرسوم 2.05.916 فيما يخص تحديد أيام ومواقيت العمل، ومنح بعض المرونة في مادته الثالثة لرؤساء الإدارات تحديد التوقيت المناسب حسب طبيعة القطاع، شريطة الحفاظ على مدة العمل الأسبوعية التي حددها في المادة الأولى في 36 ساعة ونصف الساعة في الأسبوع”.

وأشار نفس التنظيم الحقوقي، ” أنه أصدر عددا من البيانات والبلاغات في الآونة الأخيرة، وقف من خلالها بالدليل على سوء التدبير الإداري والمالي المتسم بالتسيب والارتجال واللامبالاة الذي باتت تعرفه المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي منذ تعيين مديرها الإقليمي الحالي على رأسها خلال الموسم المنصرم، والتي نذكركم بأبرز مظاهرها:

Exit mobile version