‏آخر المستجداتقضايا العدالة

دورية جديدة تُكرّس حماية السلامة الجسدية في قانون المسطرة الجنائية

(كش بريس/التحرير)ـ وجّه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليماته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بضرورة التقيد الصارم بإجبارية إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوصات الطبية، وذلك انسجاما مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، مع الدعوة إلى إحداث سجل خاص يُدوَّن فيه كل ما يتعلق بالفحوص الطبية المأمور بها.

ودعا بلاوي، في دورية اطّلعت عليها هسبريس، المسؤولين القضائيين إلى حسن تفعيل هذه المستجدات، بما يضمن حماية الحق في السلامة الجسدية للأشخاص، ويكرّس الأولوية التي تحتلها حقوق الإنسان في تنفيذ السياسة الجنائية.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا الالتزام يقتضي الاستجابة لجميع طلبات إجراء الفحص الطبي، سواء المقدمة من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، أو من قبل الولي القانوني في حالة الأحداث، فضلا عن الأمر بإجراء الفحص كلما تمت معاينة آثار تستدعي ذلك، مع احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية.

كما شدد بلاوي على ضرورة فتح أبحاث تلقائية وفورية وسريعة بخصوص الفحوص الطبية المأمور بها من طرف النيابة العامة، أو تلك المنجزة بناء على انتداب من ضباط الشرطة القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة داخل آجال معقولة، مع التتبع المستمر لهذا الصنف من القضايا، وعدم التردد في ممارسة الطعون المخولة قانونا بشأن المقررات القضائية الصادرة فيها.

ودعت الدورية ذاتها المسؤولين القضائيين إلى القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفق الآجال القانونية، للتحقق من شرعية التوقيف وحسن تطبيق إجراءات سلب الحرية، من حيث المدة والظروف، والاطلاع على السجلات المعدة لهذا الغرض. كما حثت على التفاعل الإيجابي مع طلبات المتهمين أو دفاعهم الرامية إلى إجراء خبرة طبية عند الادعاء بالتعرض للمساس بالسلامة الجسدية، عبر تقديم الملتمسات اللازمة للتحقق من صحة تلك الادعاءات.

ومن بين أبرز مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، بحسب الدورية، التنصيص على وجوب إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي من قبل ضابط الشرطة القضائية، كلما لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناد المهمة لطبيب مؤهل في الطب الشرعي أو لطبيب آخر عند تعذر ذلك، مع تضمين هذا الإجراء بسجل الحراسة النظرية والمحضر المحال على النيابة العامة، مرفقا بالتقرير الطبي، طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون.

كما نص القانون على إلزامية إخضاع المشتبه فيه لفحص طبي بأمر من الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وفقا للمادتين 73 و74.1، في حالتين: إذا تقدم المشتبه فيه أو دفاعه بطلب إجراء الفحص بعد انتهاء الاستنطاق، أو إذا عاينت النيابة العامة آثارا تبرر إخضاعه للفحص الطبي.

وأكدت الدورية أنه يتعين، في كلتا الحالتين، إسناد مهمة الفحص إلى طبيب مؤهل لممارسة الطب الشرعي أو إلى طبيب آخر عند الاقتضاء. وأضاف بلاوي أنه إذا تعلق الأمر بحدث، فإن الأمر بالفحص الطبي يكون إلزاميا أيضا إذا طلبه الولي القانوني، مع وجوب إحالة الحدث على الطبيب المختص قبل الشروع في استنطاقه، على أن يُستكمل هذا الأخير بعد إنجاز الفحص.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن المادتين 73 و74.1 أقرتا جزاءً إجرائيا في حالة الإخلال بهذه المقتضيات، يتمثل في بطلان الاعتراف المضمن في محضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه من طرف المتهم أو دفاعه، أو إذا كان المتهم يحمل آثارا ظاهرة للعنف ولم يُستجب لطلب الفحص.

وفي ختام الدورية، دعا بلاوي إلى إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية المأمور بها من أجل ضبط هذه الإجراءات وتيسير إعداد الإحصائيات المتعلقة بها، مع التأكيد على ضرورة توجيه إحصائيات شهرية حول هذه الفحوص والإجراءات المتخذة بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، ممثلة في قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان، إلى جانب الإشعار الفوري بكل الحالات التي تستوجب ذلك.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button