
(كش بريس/التحرير)ـ راسل رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، في موضوع يتعلق بالتفعيل الإيجابي لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة.
ودعت دورية لرئاسة النيابة العامة، اطلعت (كش بريس)، على نظير منها، إلى الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفا رئيسيا في هذا النوع من القضايا، والحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تروم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولة محل المسطرة القضائية وأداء ديونها.
وحرصت الدورية الإشارة إلى التقيد بأحكام الدورية عدد 24/رن ع/س/2018 بتاريخ 24 ماي 2018 التي تدعو إلى إيلاء العناية اللازمة لتفعيل الاختصاصات المخولة لهم قانونا، والدورية عدد /4/رن ع/س/2020 بتاريخ 24 يناير 2020 حول النهوض بدور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي.
وحث رئيس النيابة العامة على تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، وفقا للضوابط المحددة قانونا لذلك. وطالبت بالتفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها، والعمل على تقديم طلب تمديد المسطرة في الأحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونا.
ودعت الدورية إلى العمل على إعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
كما أوصت الدورية بالسهر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية والقيام بواجبه في صيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، والعمل على تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حالة ارتكابه إخلالات قانونية استنادا المقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة.
وحتث أيضا على الحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة، بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة، من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة أو تغيير سلطاته أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة.
وشدد رئيس النيابة العامة على “الحرص على تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها وممارسة طرق الطعن المخولة لكم قانونا في الأحوال التي تقتضي ذلك”.
واعتبارا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية بالغة في التفعيل الأمثل للمقتضيات المؤطرة لدور النيابة العامة في قضايا صعوبات المقاولة بكل فعالية ونجاعة، أهابت الدورية بالالتزام والحرص على تفعيل مضامين هذه الدورية بما يساهم في الرفع من النجاعة القضائية المرجوة في حماية الأمن الاقتصادي، مع إشعار الرئاسة بالنتائج المحققة لتطبيقها وبما قد يعترض ذلك من صعوبات وبالاقتراحات المفيدة لمعالجتها.