
كش بريس/التحرير ـ
رفضت محكمة النقض طلب النقض المقدم من سيدة أدينت من أجل جنحة التحريض على الفساد، على خلفية تبادل صور عارية عبر تطبيقي “واتساب” و“فيسبوك”، معتبرة أن القرار الاستئنافي جاء معللًا تعليلًا كافيًا ومؤسسًا على مقتضيات القانون.
وكانت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببركان قد ألغت حكمًا ابتدائيًا قضى ببراءة المتهمة، وقضت من جديد بإدانتها من أجل المنسوب إليها، ومعاقبتها بشهر واحد حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، إلى جانب أدائها، تضامنًا مع متهم آخر، تعويضًا مدنيًا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 10 آلاف درهم.
وطعنت المعنية بالأمر في القرار أمام محكمة النقض، معتبرة أن المحكمة الاستئنافية خرقت مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي، ولم تبين عناصر جريمة التحريض على الفساد، خاصة في ظل إنكارها المتواصل لأي فعل يشكل تحريضًا على الدعارة أو الفساد.
غير أن محكمة النقض أكدت، في قرارها، أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت على ثبوت قيام المتهمة بالتحاور مع المتهم الآخر وتبادلهما صورًا عارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته تحريضًا متبادلًا على الفساد، مما يندرج صراحة ضمن مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي.
واعتبرت محكمة النقض أن القرار الاستئنافي جاء معللًا بما فيه الكفاية، وأن وسائل الطعن المثارة لا أساس لها، لتقضي برفض طلب النقض وإرجاع مبلغ الوديعة بعد استيفاء الصائر.





