‏آخر المستجداتقضايا العدالة

قرار ل”الأعلى للقضاء” يقضي بتحديد آجال البث في القضايا المعروضة على المحاكم

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إصدار قرار يقضي بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، بناء على أحكام المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس نفسه، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى أحكام المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ووفق القرار الذي جاء استنادا على نتائج الدراسة المنجزة من طرف اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وفق مقاربة تشاركية واسعة، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024، فإن الآجال الاسترشادية بالأيام بالنسبة للقضايا المدنية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكذا الآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا الزجرية بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، علاوة على الآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا التجارية بمحاكم الاستئناف التجارية والمحاكم التجارية، كما يحدد الآجال الاسترشادية بالنسبة للقضايا الإدارية بمحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، تحدد بالأيام للقضايا المدنية بمحاكم الاستئناف، حيث حددها في 30 يوما بالنسبة للقضايا المدينة الاستعجالية، وفي 90 يوما بالنسبة لمراجعة السومة الكرائية والأداء والإفراغ، كما حدد القرار الآجال في 300 يوم بالنسبة للقضايا العقار العادي والعقار المحفظ.

فيما يخص القضايا المدينة بالمحاكم الابتدائية، فقد حدد القرار الآجال الاسترشادي لمراجعة السومة الكرائية في 60 يوما، و180 يوما بالنسبة لقضايا الإفراغ وأداء واجبات الكراء والتطليق، وحدد الأجل بالنسبة للنفقة في 30 يوما. بينما القضايا الزجرية بمحاكم الاستئناف فقد حدد القرار الآجال الاسترشادي، على سبيل المثال، بالنسبة للقضايا الجنحية الاستئنافية التلبسية في 21 يوما، و120 يوما بالنسبة للجنحي التلبسي العادي، و 90 يوما في الجنحي عن حوادت السير، وبالمحاكم الابتدائية حدد القرار الآجال الاسترشادي في الملف الجنحي العادي التأديبي في 180 يوما، عدد الأيام نفسه في لضايا التحقيق ضمن العنف ضد النساء.

وفيما يتعلق بالقضايا التجارية بمحاكم الاستئناف التجارية فقد حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الآجال بالنسبة لقضايا إيقاف التنفيذ في 15 يوما، وفي 7 أيام لصعوبة التنفيذ، و15 يوما بالنسبة لصعوبة المقاولة.، كما نص القرار ذاته، فيما يتعلق بالمحاكم التجارية على أجل 30 يوما بالنسبة للقضايا الاستعجالية واسترجاع السيارات، و150 يوما بالنسبة للعقود التجارية، و120 يوما بالنسبة لأكرية المحلات التجارية.

وحدد القرار نفسه آجال البت في القضايا الإدارية بمحاكم الاستئناف الإدارية في 120 يوما بالنسبة للمسؤولية الإدارية، و10 أيام بالنسبة لغرفة المشورة وفحص الشرعية، و180 يوما لنزع الملكية و90 يوما لتحصيل ديون الخزينة، كما حدد الأجل بالنسبة للمحاكم الإدارية؛ في 180 يوما بالنسبة للمسؤولية الإدارية والمنازعات الضريبية والمعاشات المدنية والعسكرية، ويوم واحد بالنسبة للأوامر المبنية على طلب.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن المادة الثانية على أن الآجال المحددة في الجداول، مجرد آجال استرشادية لتطبيق مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 106.13 ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى. ويعهد إلى المسؤولين القضائيين والقضاة بمختلف محاكم المملكة بالسهر على حسن تطبيق هذه الآجال مع مراعاة التطبيق السليم للإجراءات المسطرية المتعلقة بسير الدعاوى المختلفة وبضمان شروط المحاكمة العادلة

وضمن المادة الثانية من القرار إياه، فإن الآجال المحددة في الجداول مجرد آجال استرشادية لتطبيق مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي 106.13، ولا يترتب عنها أي أثر بالنسبة للدعوى.

ويعهد إلى المسؤولين القضائيين والقضاة بمختلف محاكم المملكة السهر على حسن تطبيق هذه الآجال، مع مراعاة التطبيق السليم للإجراءات المسطرية المتعلقة بسير الدعاوى المختلفة وضمان شروط المحاكمة العادلة.

كما دعا المجلس نفسه المسؤولين القضائيين إلى تتبع تطبيق الآجال موضوع هذا القرار، والسعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالإدارة القضائية التي تعترض تطبيقها.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button