
كش بريس/التحريرـ أصدر إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تعليمات صارمة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تقضي بعدم قبول طلبات تقييد عقود تفويت المساكن المقتناة في إطار الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن، إلا إذا كانت مرفقة بوثيقة رفع اليد عن الرهن المقيد لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة لاسترجاع الإعانة في حال إخلال المستفيد بالتزام تخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.
وأفاد المحافظ العام، في مراسلة رسمية وجّهها إلى المحافظين على الأملاك العقارية، أن قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1447 الموافق لـ10 دجنبر 2025، تضمّن ضمن المادة الثامنة منه تعديلات همّت المقتضيات المؤطرة للاستفادة من الإعانة المذكورة.
وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز هذه التعديلات التنصيص صراحة على أن السكن المقتنى في إطار هذه الإعانة لا يمكن تفويته إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة عدم احترام المقتني للالتزام المتعلق بجعل السكن سكنا رئيسيا لمدة خمس سنوات.
وبناء على هذه المستجدات التشريعية، شدد لزرق على ضرورة التزام المحافظين على الأملاك العقارية بعدم قبول طلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن المقتناة بدعم من الدولة، إلا إذا أرفقت بوثيقة رفع اليد عن الرهن المذكور.
كما دعا المحافظ العام المعنيين إلى الرجوع إليه بخصوص الإكراهات أو الصعوبات التي قد تواجههم أثناء التطبيق، مرفقا مراسلته بنص المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2026، قصد الاطلاع على باقي المستجدات الواردة فيها والتقيد بمضامينها.
وتندرج هذه المراسلة في سياق تتمة لمذكرة سابقة للمحافظ العام، كان قد أشعر من خلالها المحافظين بإحداث الدولة لإعانة مخصصة لدعم اقتناء السكن الرئيسي، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023، كما جرى تعديلها وتتميمها بموجب المادة العاشرة من قانون المالية لسنة 2024، وكذا المرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي، مع تحديد فاتح يناير 2024 موعدا لدخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ.





