‏آخر المستجداتالمجتمع

الضمان الاجتماعي: اشتراكات مهنيي سيارات الأجرة إلزامية وتوقيف الاستفادة عند عدم الأداء

كش بريس/التحرير ـ في تفاعل مع سؤال كتابي وجّهه المستشار البرلماني خليهن الكرش بشأن وضعية الاشتراكات غير المؤداة من طرف مهنيي سيارات الأجرة، أوضحت مديرية الانخراط والتسجيل وتدبير الحسابات بـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أداء الاشتراكات المرتبطة بالتغطية الصحية الإجبارية يُعد التزاماً قانونياً إلزامياً، ويتعين تسديده بصفة دورية وتلقائية من قبل المؤمنين، وفق ما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 98.15. وأكدت أن عدم الأداء يترتب عنه توقيف الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأضافت المديرية أن التأخر في تسوية الاشتراكات يؤدي إلى فرض زيادة بنسبة 1 في المائة عن كل شهر تأخير، في حدود سقف يعادل اشتراك شهر واحد عن كل سنة، وذلك طبقاً للمادة 27 من القانون نفسه. وأشارت إلى أن هذه الزيادات تُحتسب ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق، معتبرة أن قيمتها تبقى محدودة.

وفي ما يخص مراجعة مسطرة الغرامات وتسهيل الأداء، أفادت المؤسسة بأنها وضعت رهن إشارة العمال غير الأجراء، ومن بينهم مهنيّو وسائقو سيارات الأجرة، مجموعة من وسائل الأداء، تشمل الاقتطاع البنكي التلقائي، والأداء الإلكتروني، إضافة إلى مكاتب القرب المعتمدة، بما يسمح بتسوية المبالغ المستحقة بشكل مرن وفق الإمكانات المتاحة.

وبخصوص إمكانية الإعفاء من الغرامات أو اعتماد ترتيبات تراعي الأوضاع الاجتماعية لبعض المهنيين، شددت المديرية على أن الاشتراكات غير المؤداة تُصنَّف ديوناً عمومية تخضع لمقتضيات التحصيل الجاري بها العمل، ولا يمكن إسقاطها أو إلغاؤها إلا بناءً على نص قانوني صادر في الجريدة الرسمية ويُعهد بتنفيذه إلى مصالح الصندوق.

وأوضحت في السياق ذاته أن القانون رقم 02.24 المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1.72.184 خوّل للمدير العام للصندوق صلاحية منح إعفاءات من زيادات التأخير وصوائر المتابعات لفائدة العمال غير الأجراء الراغبين في تسوية ديونهم، داعية المعنيين إلى التواصل مع المصالح المحلية أو الجهوية للاستفادة من هذا الإجراء.

أما في ما يتعلق بالإشكالات المرتبطة بالضريبة المهنية الموحدة، فأشارت إدارة الصندوق إلى أن تدبير هذا النظام يدخل ضمن اختصاص المديرية العامة للضرائب، التي تتولى استخلاص الواجبات التكميلية لفائدة الصندوق وفق القوانين الجاري بها العمل، مقترحة موافاتها بلائحة مفصلة بالإشكالات المطروحة قصد دراستها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

وبذلك، جدد الصندوق التأكيد على الطابع الإلزامي للاشتراكات وارتباطها بحق الاستفادة من التغطية الصحية، مع الإشارة إلى الآليات القانونية المتاحة لتسوية الوضعيات العالقة في إطار المقتضيات التنظيمية المعمول بها.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button