‏آخر المستجداتقضايا العدالة

مشروع قانون المسطرة المدنية يحظى بموافقة لجنة العدل

كش بريس/التحرير ـ صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الاثنين وبإجماع أعضائها، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وجاءت هذه المصادقة بعد أن كان مجلس النواب قد أقر النص نفسه، عقب ملاءمته مع الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت المنصرم.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة قامت بإعادة ترتيب المقتضيات القانونية المعنية، انسجاماً مع منطوق القرار الدستوري، وذلك تفعيلاً لمقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي ينص على إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لكافة السلطات العمومية والهيئات الإدارية والقضائية، باعتبارها الجهة الضامنة لاحترام الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى إدخال تعديل على صياغة الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع القانون، من خلال حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بموجب أمر كتابي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به.

كما أفاد بأنه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90، عبر التنصيص صراحة على الضمانات المسطرية الأساسية والجوهرية الكفيلة بحماية حقوق الدفاع، واحترام مبدأ علنية الجلسات عند اعتماد تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات عقد هذه الجلسات، تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية.

وأضاف الوزير أنه، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، جرى تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364، بعدما تبين أنهما تتضمنان تقييداً غير مبرر لحق الدفاع، حيث تم التنصيص مجدداً على حق أطراف الدعوى المدنية في الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button