
(كش بريس/التحرير)ـ
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتماد مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع) بشكل مضبوط، بهدف التخفيف من الخصاص الذي تعاني منه المنظومة التعليمية على مستوى الموارد البشرية.
وحصرت الوزارة، في مذكرة جديدة، الحالات المسموح لها بالاستفادة من هذه المسطرة في ثلاث وضعيات فقط:
- إصابة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء بمرض أو حادث خطير.
- الالتحاق بالزوج أو الزوجة في حالة تغيير مقر الإقامة المهنية بعيدا عن مقر عمل الطرف الآخر.
- بالنسبة للمرأة الموظفة، تربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات أو يعاني من عاهة تستلزم علاجات مستمرة.
كما حددت المذكرة فترة إيداع طلبات الاستيداع ما بين 3 و14 نونبر 2025، على أن توجه الطلبات إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عبر السلم الإداري، مرفوقة بالوثائق المثبتة لكل حالة (شهادات طبية، نسخ عقود الزواج أو الازدياد…).
وتشير الوزارة إلى أن مسطرة “الاستيداع”، كما ينص عليها نظام الوظيفة العمومية، تعني التوقف المؤقت عن العمل لأسباب عائلية أو صحية أو دراسية، دون فقدان صفة الموظف.