‏آخر المستجداتالمجتمع

هيئات نقابية فنية: عمليات CNSS مبنية على أخطاء قانونية متراكمة في تدبير شؤون الفنانين

دعت تنسيقية النقابات الفنية بالمغرب، إلى مراجعة المرسوم المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية للفنانين بالنظر إلى جملة من النواقص المسجلة في المرسوم الصادر بشأن الفنانين وفئاتهم وتصنيفاتهم.

وعبرت التنسيقية التي تتشكل من لفيف يضم تسع نقابات، لممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن الاختلالات القانونية العميقة التي رافقت تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، الذي تم تعميمه خطأ على كل فئات الفنانين بما فيهم الأجراء بعقود شغل محددة المدة، كما لو كان كل الفنانين مستقلين”، مؤكدة في الآن ذاته، على “أن الأغلبية المطلقة والساحقة هم أجراء بعقود محددة المدة وفقا لمقتضيات المواد 9،8،7،6 من قانون الفنان والمهن الفنية ووفقا لطبيعة النشاط الفني الذين يمارسونه، والمتميز بثبوت تبعية شغلية، وهم فنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من مخرجين ومصممي رقصات وممثلين ومغنين وعازفين وفناني السرك والمنوعات، زيادة على التقنيين والإداريين في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما والتلفزيون والفنون الشعبية”.

وأضاف بلاغ للتنسيقية، أن مجالات لا يشتغل ممتهنوها لحسابهم الخاص، بل لحساب مقاولات أو مؤسسات، باستثناء فئة المؤلفين أساسا وهم المعنيون بهذا الإجراء كمستقلين عكس المعتقد بفعل الإجراء ات القانونية المتخذة لتنزيل الورش”، مبرزة، “أن المعطيات والبيانات التي يعتمد عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد فئة المستقلين مغلوطة، بالنظر إلى أن تكليف وزارة الشباب والثقافة والتواصل باعتبارها هيئة للاتصال بتوفير المعطيات والبيانات المتعلقة بالفنانين المستقلين وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 2.22.139، بمثابة إحالة على الفراغ، لكون الوزارة المعنية اضطلعت بمهمة لا تتوفر على معطيات بشأنها، لكون المرسوم المتعلق ببطاقة الفنان المهنية والقرار الوزاري المتعلق بها، أصلا لا يفترض أي تمييز بين الفئات المهنية الأربع المشار إليها في المادة الأولى من قانون الفنان والمهن الفنية (فنانون عاملون بعقد شغل غير محدد المدة، فنانون عاملون بعقد شغل محدد المدة، فنانون عاملون لحسابهم الخاص، فنانون عاملون بأجر إضافي)، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تقدم الكل على أنه فنان مستقل يعمل لحسابه الخاص مما تسبب في غموض حول الفئة المستهدفة”.

ولم يفت الهيئات، الإشارة إلى أن توفر فئة الفنانين العاملين بعقود شغل محددة المدة على “الباتنتا”، أمر مناقض للمادة 60 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على اعتبار الدخول الفنية للفنانين أجر أو في حكمه، بمعنى أنها في إطار عقد شغل بتنصيصها على الإقتطاع من المنبع، مؤكدة على على أن توفر فئة المشتغلين بعقود شغل محددة المدة على “الباتنتا أمر غير سليم فما بالك بالاعتماد على معطيات وبيانات مرتبطة بالضريبة المهنية، واتخاذها كدليل على أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص وبالتالي إخضاعهم لمقتضيات المرسوم المذكور”, مشيرة إلى أن ” توفر فئة العاملين بعقود شغل محددة المدة على المقاولة الذاتية، أمر عبثي لكون أغلبية المهن الفنية ليست مهنا فردية باستثناء مهن التأليف وهو نفس الأمر الذي يجعل منها كقاعدة لتحديد الفنانين المستقلين غير ذات جدوى”.

وانتهى البيان إلى أن تلقي الفنانين جملة وتفصيلا لطلبات تسوية وضعيتهم كفنانين مستقلين (باستثناء المؤلفين) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبني على أخطاء قانونية متراكمة في تدبير القصايا الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية للفنانين وينبغي إعادة النظر فيه بالعمل على تصحيح الأخطاء القانونية التي حصرتها ودققتها الهيئات المهنية بشكل مفصل.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button