‏آخر المستجداتالمجتمع

المحكمة الدستورية بالرباط ترفض الطعن في انتخاب إبراهيم خي عضو مجلس النواب عن بوجدور

أقرت المحكمة الدستورية بالرباط، يوم أمس، رفض االطعن في انتخاب إبراهيم خي عضو مجلس النواب إثر اقتراع 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بمدينة بوجدور. 

وجاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية قرارها، أن الطاعن 

وبررت المحكمة الدستورية قرارها، أن الطاعن لا يمتلك أي مستند إثبات. 

وجاء في قرار المحكمة ” إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها، وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان”. 

وأكد قرار المحكمة الدستورية على أن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه. 

وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادرة تحت رقم 147/21، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام  القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)، كما استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 لأي مستند إثبات. 

وجاء في قرار المحكمة ” إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها، وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان”. 

وأكد قرار المحكمة الدستورية على أن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه. 

وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادرة تحت رقم 147/21، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام  القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)، كما استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

‏مقالات ذات صلة

Back to top button