(كش بريس/ محمـد مــروان) ـ أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس الخميس طبيبا أخصائي في الطب النفسي متهم بتزوير شهادة طبية بالحكم عليه في الدعوى العمومية بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، والظنين الثاني طليق المشتكية مستعمل الشهادة المزورة في دعوة قضائية من أجل إسقاط نفقة ابن لهما الذي يعاني من إعاقة ذهنية مستدامة، فقد قضت المحكمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة ( 500 ) درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وفيما يخص الدعوى المدنية، فقد شمل النطق بالحكم بقبولها من حيث الشكل، وأداء الظنينين لفائدة المطالبة بالحق المدني تضامنا فيما بينهما تعويضا مدنيا قدره سبع آلاف ( 7000 ) درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
المحكمة تنطق بالحكم في قضية طبيب متهم بتزوير شهادة بمراكش

موجات الحر تفضح هشاشة شبكات الكهرباء في شمال إفريقيا.. أزمة بنيوية تتجاوز الطقس إلى ضعف البنية التحتية والاستثمار
توقيف ثلاثة مهندسين معماريين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن مزاولة المهنة بسبب مخالفات مهنية
البنوك المغربية في مواجهة الصدمات.. اختبارات الضغط تؤكد متانة النظام المالي وقدرته على الصمود