‏آخر المستجداتالمجتمع

حكومة أخنوش تصادق على مشروع تعديل يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

كما كان متوقعا، صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 30 دجنبر 2021، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع المراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في 18 يونيو 2015، بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويندرج هذا المشروع، وفق البلاغ، في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

ويأتي المشروع، يضيف المصدر ذاته، وفي إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْهَجُها الحكومة، لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية، وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

وأشار إلى أن المشروع، يُدخل مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر، علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على نصَّين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.846 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويَهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم السالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022، إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، الـمُقْتناة من قبل مصَنِّعي هذه الألواح من الضريبة على القيمة المضافة.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.847 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 19 أكتوبر 1977، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح البلاغ أن المشروع يغير ويُتَمم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه ليُؤَهِّل الوزير المكلف بالمالية لأن يُغير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر، التحويلات المشار إليها في الفصل 1 (النقطة “ب” من الفقرة “2”) والبضائع المعنية بهذه التحويلات؛ كما ينسخ المشروع الباب الأول من الجزء الثاني والجزء السادس من المرسوم السالف الذكر.

وبعد ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على اتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977، ومشروع قانون رقم 92.21 يُوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، إلى مَنح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تُحْتَرم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات؛ ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقةَ عليها وإرفاقها بإعلان يَسْتَثْني المقتضيات المتعلقة بمخاطر “الاهتزازات”، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تُصَادقُ على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله، حسب البلاغ، بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين محمد جواد القاسمي، مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مضيفا أنه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين كل من أحمد قادم، عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وسمير فطاجو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ويوسف الوزاني، عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير، وعبد الجليل الإدريسي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button